الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي

301

تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب

السّلام - قال : سألته عن شهادة النّساء في النّكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة . فقال : لا بأس به . ثمّ قال لي : ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون : لا تجوز إلَّا شهادة رجلين عدلين . [ فقال : كذبوا - لعنهم اللَّه - هوّنوا واستخفّوا بعزائم اللَّه وفروضه ( 1 ) ، وشدّدوا وعظَّموا ما هوّن اللَّه . إنّ اللَّه أمر في الطَّلاق بشهادة رجلين عدلين ] ( 2 ) فأجازوا الطَّلاق بلا شاهد واحد . والنكاح لم يجيء عن اللَّه في تحريمه ، فسنّ ( 3 ) رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - في ذلك الشاهدين [ تأديبا ونظرا ، لئلَّا ينكر الولد والميراث . وقد ثبت عقدة النكاح ويستحلّ الفرج ولا أن يشهد . الحسين بن سعيد ( 4 ) ] ( 5 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ( 6 ) قال : دخل الحكم بن عتيبة ( 7 ) وسلمة بن كهيل على أبي جعفر - عليه السّلام - فسألاه عن شاهد ويمين . قال : قضى به رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - وقضى به عليّ - عليه السّلام - عندكم بالكوفة . فقالا : هذا خلاف القرآن . قال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ فقالا : إنّ اللَّه يقول : « وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » . فقال لهما أبو جعفر - عليه السّلام - : فقوله : « وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » هو أن لا تقبلوا ( 8 ) شهادة واحد ويمين « وأَقِيمُوا الشَّهادَةَ » : أيّها الشّهود عند الحاجة « للَّهِ » : خالصا لوجهه . وفي الكافي ( 9 ) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن عبد الرّحمن بن

--> 1 - المصدر : فرائضه . 2 - ليس في ق ، ش . 3 - ق ، ش ، م : فسنن . 4 - نفس المصدر / 273 - 274 ، ح 747 . 5 - ليس في ق ، ش . 6 - ق ، ش ، م : عبد الحجّاج . 7 - كذا في المصدر . وفي النسخ : عينية . 8 - كذا في المصدر . وفي النسخ : « هؤلاء يقبلون » بدل « هو أن تقبلوا » . 9 - الكافي 7 / 380 - 381 ، ح 1 .